ميرزا حسين النوري الطبرسي
68
مستدرك الوسائل
رحمه الله عن حيدر بن محمد بن نعيم ، وحدثنا جعفر بن محمد بن قولويه ، عن جعفر بن محمد بن مسعود ، جميعا عن محمد بن مسعود العياشي ، قال : حدثني جعفر بن أحمد بن أيوب ، عن العمركي ، قال : حدثني أحمد بن بشر ( 1 ) ، عن يحيى بن المثنى ، عن علي بن الحسن ( 2 ) بن رباط ، [ عن حريز ] ( 3 ) قال : دخلت على أبي حنيفة وعنده كتب كادت تحول بينه وبيني إلى أن قال فقال لي : ما تقول في مكاتب ، كانت مكاتبته ألف درهم وادى تسعمائة وتسعة وتسعين ، ثم أحدث يعني الزنى كيف تحده ؟ فقلت : عندي بعينها ، حديث حدثني محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " أن عليا ( عليه السلام ) ، كان يضرب بالسوط [ وبثلثه ] ( 4 ) وبنصفه وببعضه بقدر استحقاقه . . " الخبر . 31 ( باب حكم من وطأ مكاتبته ، وقد تحرر بعضها ) ( 22067 ) 1 الصدوق في المقنع : وإذا وقع الرجل على مكاتبته ، فان كانت أدت ( ربع مال الكتابة ) ( 1 ) ضرب الحد ، وإن كان محصنا رجم ، وإن لم تكن أدت شيئا ، فليس عليه شئ .
--> ( 1 ) في المخطوط : " بشير " وما أثبتناه هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج 20 ص 87 ) . ( 2 ) في المخطوط : " علي بن الحسين بن رباط " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج 20 ص 87 . ( 3 ) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج 11 ص 327 وج 4 ص 251 ) . ( 4 ) أثبتناه من المصدر . الباب 31 1 المقنع ص 145 . ( 1 ) في المصدر : الربع .